الشافعي الصغير

281

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

على الأوجه وله رعي الماشية نهارا في الأمن ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم وله أن يذهب بها لكلإ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا لمن ذكر وهو أي المرهون أمانة في يد المرتهن لخبر الرهن من راهنه أي من ضمانه وله غنمه وعليه غرمه فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن واستثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثماني مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد أو رهن مقبوض بسوم أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه ولا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو في ولا يسقط أحسن من حذف أصله لها كالروضة وأصلها لدلالتها على ثبوت حكم الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن كما مر أو تعدى فيه أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته ولو قال خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده إلى أن يستوفي فإذا استوفاه صار مضمونا